القاضي النعمان المغربي

235

دعائم الإسلام

( 881 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها . ( 882 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ( 1 ) . ( 883 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا بأس أن يتزوج الرجل بنت رجل وامرأته ، يعني أن تكون البنت من غير المرأة ، أو أم ولده غير أم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء . ( 884 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره ، أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين ؟ قال : أما ما كان قبل النكاح ، يعني نكاح الأب ، فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك ، فإني أكرهه . ( 885 ) وقد روينا عن وجه آخر ( 2 ) أنه قال ( ع ) : أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا ، فلا بأس أن يتزوج ولدها بنات زوجها الأول من غيرها ، والوجه الذي كرهه في الرواية الأولى ما دخلته الشبهة ، وكان الولد فيه قريبا من الفرقة ، فأما إذا لم يكن في ذلك شبهة وتباعد الولد ( 3 ) من الفرقة أو الموت ، فليس في ذلك ما يكرهه ، والله أعلم . ( 886 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن ، قال : ليس له أن يتزوج خامسة ( 4 ) حتى تنقضي ( 5 ) عدة التي طلق .

--> ( 1 ) حش ى - ويجمع بين بنى الأعمام والعمات وبين بنى الأخوال والخالات ، من الينبوع . ( 2 ) س . ط ، د ، ز ، ع ، ى . - وقد روينا عنه من وجه آخر . ( 3 ) ى ، ع - المولود . ( 4 ) حش ى - قال سيدنا جعفر بن منصور اليمن في كتاب الرشد والهداية : إن الله أحل لمن أراد النكاح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أربع نسوة ، فمن تعدى فنكح الخامسة حرمت عليه هي والأربع . ( 5 ) س تقضى .